
أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن ثلاث حالات تتيح لأبناء المقيمين المولودين داخل المملكة العربية السعودية فرصة الحصول على الجنسية السعودية، وذلك وفقا لنظام الجنسية العربية السعودية.
يأتي هذا الإعلان في إطار تحديثات تهدف إلى تنظيم مسألة التجنيس وتوضيح الشروط والمتطلبات المرتبطة بها.
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/88) وتاريخ 11/6/1444هـ، حيث أصبح منح الجنسية في هذه الحالة يتم بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية.
يحدد نظام الجنسية العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم 8/20/5604 وتاريخ 22/2/1374هـ، الشروط والإجراءات المتعلقة بمنح الجنسية السعودية، وقد شهد النظام عدة تعديلات تهدف إلى مواكبة التطورات الاجتماعية والقانونية في المملكة.
وفقًا للمادة السابعة من النظام، يكون سعوديا من ولد داخل المملكة أو خارجها لأب سعودي، أو لأم سعودية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له، أو ولد داخل المملكة لأبوين مجهولين، ويعد اللقيط في المملكة مولود فيها ما لم يثبت العكس.
أما المادة الثامنة، فقد نصت في تعديلها الأخير على أنه يجوز منح الجنسية السعودية بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية لمن ولد داخل المملكة من أب أجنبي وأم سعودية، إذا توفرت فيه الشروط المحددة.
بالإضافة إلى الحالات المذكورة، يجوز منح الجنسية السعودية للأجنبي الذي تتوفر فيه الشروط التالية:
يشفع طالب التجنس بطلبه تصريح الإقامة وجواز سفره، أو أي وثيقة تعدها السلطات المختصة قائمة مقام الجواز، وكل وثيقة تتعلق بالجنسية التي ينسلخ منها، وكل ورقة تؤيد ما هو مطالب بإثباته بمقتضى أحكام هذا النظام.
للتقديم على الجنسية السعودية، يجب اتباع الخطوات التالية:
تعكس هذه التعديلات التزام المملكة بتحديث أنظمتها بما يتوافق مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية، وتوفير بيئة قانونية تضمن حقوق الأفراد المقيمين على أراضيها، كما تسهم في تعزيز الانتماء والاندماج الاجتماعي لأبناء المقيمين المولودين داخل المملكة.
تأتي هذه الخطوات في إطار رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة وجذب الكفاءات والمواهب من مختلف أنحاء العالم، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والازدهار للمجتمع السعودي.